محاضرات قانون الإعلام و الاتصال في الجزائر

محاضرات قانون الإعلام و الاتصال في الجزائر

 قانون الإعلام 1990 :

  لقد جاء قانون 03 أفريل 1990 للإعلام كثمرة التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر مطلع التسعينيات والتي خلقت وضعا جديدا تميز بالتعددية وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. حسب ما جاء في نص المادة 40 من دستور 1989.     ” حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي “.

  واعتبر قانون الإعلام 1990 قانونا جديدا يساير التطورات الحاصلة على جميع الأصعدة كالتعددية السياسية خاصة. والتفتح الليبرالي.

  يتضمن القانون 106 مادة موزعة عبر تسعة أبواب هي:

— الباب الأول : يتضمن أحكاما عامة. يحدد مبادئ ممارسة حق الإعلام (09 مواد).

— الباب الثاني : يضم فصلين :

—الفصل الأول : يحدد مفهوم القطاع العام وأهدافه (04 مواد).

—الفصل الثاني : يتعلق بإصدار النشريات الدورية (14 مادة).

—الباب الثالث : خاص بممارسة مهنة الصحفي (13 مادة).

الباب الرابع : تحديد المسؤولية وحق الرد والتصحيح (13 مادة)

—الباب الخامس : النشر، التوزيع والبيع (06 مواد).

—الباب السادس : المجلي الأعلى للإعلام، دوره، وكيفية تشكيله (18 مادة).

—الباب السابع : ضم أحكاما جزائية (02 مواد).

—الباب الثامن : أحكام ختامية (02 مواد).

—الباب التاسع : أحكام انتقالية (05 مواد).

  لقد نصت المادة (02) من قانون الإعلام 1990 صراحة على أن الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع علي الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشاركته في الإعلام كحريات أساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 35-36- 49 من الدستور.

  أما المادة 03 فضبطت حق ممارسة الإعلام بكل حرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.

  والملاحظ أن نص هذه المادة حدد الخطوط العريضة لمبدأ الحق وإمكانية تعارضه مع الخيارات الهامة للأمة، سواء تعلق الأمر بالخارجية أو الدفاع أو المساس بكرامة الأشخاص، في حين تذهب المادة الرابعة إلى آليات ممارسة الحق في الإعلام حيث حددتها في :

—عناوين الإعلام وأجهزته في القطاع العام.

—العناوين والأجهزة التي تملكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.

—العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعين للقانون الجزائري.

—كما يمارس الحق في الإعلام من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي أو صوتي أو تلفزي.

  أما الباب الثاني المتعلق بتنظيم المهنة فيما يخص أجهزة القطاع العام يتعين عليها أن تضمن المساواة مع إمكانية التعبير عن تيارات الرأي والتفكير، بما فيها الصحف والإذاعة والتلفزيون، كما تقوم ببث الثقافات الشعبية والتكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم العربية والإسلامية في المجتمع الجزائري.

ورغم أن هذا القانون جسد حرية إنشاء النشريات والصحف الدورية إلا أنه ألجم هذا الحق بعدة ضوابط من بينها:

—تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين يوم من صدور العدد الأول.

—اشتراط أن يكون مدير النشرية حسب المادة 22 أن يكون جزائري الجنسية راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية، ومؤهلا مهنيا، ولم يصدر عنه سلوك مضاد للوطن أو حكم عليه في قضايا تمس بالشرف.

  أما الباب الثالث من ذات القانون والمتعلق بالممارسة الصحفية، حيث عرفت المادة 28 الصحفي المحترف على أنه ” شخص يتفرغ للبحث عن الإخبار وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها، خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله “

  وأعازت المادة 30 إلى المجلس الأعلى للإعلام الحق في منح بطاقة الصحافي المحترف الذي لديه الحق في الوصول إلي المعلومة ومصادر الخبر غير أن المادة 36 أعادة ضبط هذا الحق الذي منحته المادة 35، حيث جاء في نص المادة 36 التالي:

” حق الوصول إلي مصادر الخبر لا تجيز للصحفي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي :

—أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.

—أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني، أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو دبلوماسيا.

—أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية.

—أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي.

  كما فصلت المادة 40 في واجبات الصحفي المحترف والتي من أبرزها تقديم إعلام كامل وموضوعي وتصحيح الأخبار إن تبين عدم صحتها ، والتحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث، والامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية  وعدم التسامح أو العنف ، وكذا الامتناع عن انتحال صفة الغير أو الافتراء والقذف والوشاية.

  هذا وتضمن قانون الإعلام 1990 ثلاثة عشر مادة عبارة عن أحكام جزائية لكل من خرج عن قيم مهنة الصحافة، كجنحة التعرض للدين الإسلامي أو الديانات السماوية الأخرى ونشر أخبار خاطئة أو معرضة من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية حسب ما نصت عليه المادة 86.

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire